الشيخ الجواهري

453

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وأن يكون الغاسل له عن يمينه « 1 » ) ( 1 ) . نعم قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زيادة الفضيلة في الأيمن ، فتأمّل . ( و ) يستحبّ أن ( يغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة ) أي بعدها ( 2 ) . نعم ، كان ينبغي تقييده بالمرفقين ( 3 ) . ( ثمّ ينشّفه بثوب بعد الفراغ ) من الأغسال الثلاثة ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « الغاسل منه على الجانب الأيمن » . ( 2 ) النهاية : 35 . مصباح المتهجد : 18 . مختصر المصباح : 19 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 . المهذب 1 : 58 . الوسيلة : 64 . السرائر 1 : 166 . الجامع للشرائع : 52 . ( 3 ) الغنية : 101 . ( 4 ) المقنعة : 76 . المبسوط 1 : 178 . المراسم : 49 ، وفيه : « بل يقف في جانبه الأيمن » . المنتهى 7 : 165 . ( 5 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 6 ) المهذب 1 : 58 ، 59 . ( 7 ) 7 ، 8 الوسائل 2 : 484 - 485 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 10 ، 7 . ( 9 ) المصدر السابق 2 : 480 ، 481 ، 485 ، ح 2 ، 3 ، 10 . ( 10 ) المعتبر 1 : 277 . التذكرة 1 : 389 . نهاية الإحكام 2 : 227 ، ولم يذكر فيه الإجماع . ( 11 ) المنتهى 7 : 200 .